274

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> والعلامة (1).

الثاني الإقامة وفيها ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوبها على الرجال في كل فريضة، اختيار المرتضى في الجمل (2)، وأبو علي (3).

(ب): وجوبها في الجماعة خاصة. وهو مذهب الشيخين (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6).

(ج): الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (7)، واختاره ابن إدريس (8)، والمصنف (9)، والعلامة (10).

تنبيه المراد بالوجوب في الجماعة، الشرطية في فضيلة الجماعة، لا في صحة الصلاة.

قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية (11)، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (12)، ولم يفسره.</div>

Page 343