ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> والعلامة (1).
الثاني الإقامة وفيها ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوبها على الرجال في كل فريضة، اختيار المرتضى في الجمل (2)، وأبو علي (3).
(ب): وجوبها في الجماعة خاصة. وهو مذهب الشيخين (4)، والقاضي (5)، وابن حمزة (6).
(ج): الاستحباب مطلقا : وهو اختيار الشيخ في الخلاف (7)، واختاره ابن إدريس (8)، والمصنف (9)، والعلامة (10).
تنبيه المراد بالوجوب في الجماعة، الشرطية في فضيلة الجماعة، لا في صحة الصلاة.
قال الشيخ في المبسوط: لو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية (11)، وجعلهما أبو الصلاح شرطا (12)، ولم يفسره.</div>
Page 343