ووقت نافلة الظهر: حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين.
ونافلة العصر: إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب: بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
وركعتا الوتيرة: تمتد بامتداد العشاء.
وصلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن إدريس (١)، وأبو علي (٢)، والمصنف (٣)، والعلامة (٤): الأول للفضيلة والثاني وقت الإجزاء.
ويدل عليه قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (5)، وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعين التخيير.
وما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل</div>
Page 285