220

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وأما اللواحق فمسائل الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.

<div>____________________

<div class="explanation"> هذه ثم أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس (1).

احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضل، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة، من غير عذر (2).

وأجيب: بدلالته على الأول، فإن قوله: (وأول الوقت أفضل) يقتضي المشاركة في المعنى، فدل على ما قلناه.

فإن قيل: قوله (عليه السلام): (ليس لأحد أو يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر) يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

قلنا: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الخالي عن الكراهية.

وحاصله حمل النهي على الكراهية، لا الحظر، جمعا بين الأدلة.

الثانية: المغرب كذلك. وقال القاضي: وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت لها إلا واحد، وهو غروب القرص في أفق المغرب (3).</div>

Page 286