الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها أما الأول: فالروايات فيه مختلقة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر: مقدمة حتى يبقي للغروب مقدار أداء العصر، فتخص به، ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
والمغرب: مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة ممتدا حتى تطلع الشمس.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.
أقول: هما مسائل.
الأولى: لكل صلاة وقتان، قال الشيخان (1)، والحسن (2)، والتقي (3)، و القاضي (4)، فالأول وقت المختار، والثاني وقت المعذور.</div>
Page 284