218

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثانية في المواقيت والنظر في تقديرها ولواحقها أما الأول: فالروايات فيه مختلقة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.

والظهر: مقدمة حتى يبقي للغروب مقدار أداء العصر، فتخص به، ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.

والمغرب: مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة ممتدا حتى تطلع الشمس.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: أما الأول فالروايات فيه مختلفة إلى آخره.

أقول: هما مسائل.

الأولى: لكل صلاة وقتان، قال الشيخان (1)، والحسن (2)، والتقي (3)، و القاضي (4)، فالأول وقت المختار، والثاني وقت المعذور.</div>

Page 284