119

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة، إكراما للولد.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج الشيخ: بما رواه سهل بن زياد، ن غير واحد من أصحابنا قالوا: قلنا:

جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلت: فإن لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يكره أن يقطع بالحديد.

أقول: ذكر ذلك الشيخان، قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم (2).

قال المصنف في المعتبر: قلت: فيستحب متابعتهم، تخلصا من الوقوع فيما يكره (3).

قال طاب ثراه: ولو كانت ذمية حاملا من مسلم، قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراما للولد.

أقول: وجه دفنه في مقبرة المسلمين: أن له حرمة أجنتهم، لأنه لو سقط لم يدفن</div>

Page 181