ويكره: بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام، وأن يكفن في السواد. وتجمير الأكفان، أو تطييب بغير الكافور، والذريرة، ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور.
<div>____________________
<div class="explanation"> (ألف): ما ذكره المصنف في المتن، وهو المذكور في النهاية (1).
(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (2).
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (3) وكذا قال ابن إدريس (4).
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (5).
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (6)، وفي رواية أخرى عود رطب (7).</div>
Page 180