120

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وسننه: اتباع الجنازة، أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزاره، ويكشف رأسه، ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلي القبر أن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه، وينزل في الثالثة، سابقا برأسه، والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه، ويلقنه، ويجعل معه تربة، ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، ولا يهيل ذو الرحم.

ثم يطم القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، و يصب عليه الماء من رأسه دوار، فإن فضل ماء صبه على وسطه. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين. ويلقنه الولي. بعد انصرافهم.

ويكره فرش القبر بالساج، إلا مع الحاجة. وتجصيصه، وتجديده، دفن ميتين في قبر واحد. ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى المشاهد المشرفة.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا في مقبرة المسلمين. وإذا كان الدفن له، روعي كيفية الدفن فيه، لا في أمه.

وقوله: (قيل) إشارة إلى قول الشيخ (رحمه الله)، واستدل عليه في التهذيب برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها، ومات الولد. أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها (1).

وليس فيها حجة. أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف.

وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ</div>

Page 182