172

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

هو الحقُّ الذي يكون للمُحال على المُحيل، ويحيله به على المحال عليه.

(١١) ما يُشترط في المحال به؟

أ - أن يكون دَيْناً.

ب - أن يكون الدَّيْنُ لازِماً. وتصحُّ الحوالةُ بالدَّيْن وإن لم يستقر بعد كالصَّداق قبل الدُّخول، والأجرة قبل مضيِّ مُدَّة الإجارة، والثمن قبل قبض المبيع.

(١٢) ما الصِّيْغة في الحوالة؟

هي الإيجابُ والقبول، كأن يقول المُحيل للدَّائن: أحلتُك على فلان، فيقول المحالُ: قبلتُ، أو رضيتُ.

(١٣) ما يُشترط في الإيجاب والقبول في الحوالة؟

يُشترط أن يكونا في مجلس العقد.

(١٤) ما يُشترط في عقد الحوالة؟

يُشترط أن يكون باتّاً، فلا يثبتُ فيه خيارُ المجلس، ولا خيار الشرط.

(١٥) ما شروط صحة الحوالة؟

أ - يُشترط في الحوالة: وجودُ دَيْن للمحيل على المحال عليه، وأن يكون هذا الدَّيْن لازِماً، أو: آيلاً إلى اللزوم، ومُتساوياً مع الدَّيْن المحال به: حلولاً، وأجلاً، وجنساً، وقدراً، وصفة.

ب - كما يُشترط: رضا المحيل والمحال، ولا يُشترط رضا المحال عليه.

ج - ويُشترط أيضاً لصحة الحوالة: أن يعلم المحيل والمحال بالدَّيْن المحال به، والدَّيْن المحال عليه: قدراً، وجنساً، وصفة.

(١٦) ما حكم الحوالة؟

هو انتقالُ الحقِّ من ذِمَّة المحيل إلى ذمَّة المحال عليه، وذلك إذا صحَّتِ الحوالةُ باستكمال أركانها، وتوافر شروطها. وتبرأ ذمَّةُ

171