(١) ما تعريف الحوالة شرعاً؟
هي عقدٌ يقتضي نَقْل دَيْنٍ من ذمَّةٍ إلى أخرى.
(٢) ما دليلُ مشروعية الحوالة؟
قوله ﷺ: ((مطل الغنيِّ ظلمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحدُهم على مليء فليتبعْ)). رواه البخاري ومسلم. وفي روايةٍ عند الإمام أحمد: ((ومَنْ أُحِيل على مليء فليحتلْ)).
(٣) ما أركان الحوالة؟
أركانها خمسة، وهي:
أ - المحيل ب - المحال ج - المحال عليه
د - المحال به هـ - الصيغة.
(٤) مَنْ هو المحيل؟
هو المدينُ الذي يُحيل دائنَه بدَيْنه على غيره.
(٥) ما يُشترط في المحيل؟
أن يكونَ أهلاً للعقد، أي: يكون عاقلاً، بالغاً.
(٦) من هو المحال؟
هو الدَّائنُ الذي يُحال بدَيْنه من المدين ليستوفيه من غير مدينه، ويُقال له أيضاً: المحتال.
(٧) ما يُشترط في المحال؟
أن يكون أهلاً للعقد، أي: عاقلاً، بالغاً.
(٨) مَنْ هو المُحال عليه؟
من الذي يلتزمُ بأداء الدَّيْن للمحال.
(٩) ما يُشترط في المحال عليه؟
يُشترط فيه: العقل، والبلوغ.
(١٠) ما المُحال به؟