160

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

الخسرانُ أيضاً، ويجب على المالك للعامل أجرةُ مثل عمله.

(٢٠) ما حدودُ تصرُّف العامل في عَقْد المضاربة؟

يجبُ على العامل أن يتصرّف محتاطاً بما فيه مصلحة المال، ويحظر عليه ما يلي:

أ - أن يتصرّف بغبنٍ فاحش في بيع أو شراء، ولا نسيئةٍ بغير إذن المالك.

ب - ألا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال وربحه.

ج - ألا يسافر بالمال بغير إذن المالك، ولو كان السفر قريباً، والطريق آمِناً.

د - ألا يتصدَّق من مال القِراض، ولا يُنْفِقَ منه على نَفْسِه حَضَراً ولا سفراً.

(٢١) كيف يملكُ العاملُ حِصَّته من الربح؟

لا يملك العاملُ حِصَّته من الربح بمجرّد ظهوره، بل لا بُدَّ من القسمة؛ التي لا تكون إلا بحضرة المالك.

(٢٢) مَن الذي له حقٌّ في فَسْخِ عَقْد المضاربة؟

عَقْدُ المضاربة من العقود الجائزة، فلكلِّ من العامل والمالك فَسْخُه متى شاء، ولا يُشترط حضور الآخر، أو رضاه.

(٢٣) كيف يحصل فَسْخُ عَقْد المضاربة؟

يحصل بقول أحدهما: فسختُ عَقْدَ المضاربة، أو أبطلتُه.

(٢٤) ما الحالات التي ينفسخُ عَقْدُ المضاربة فيها تلقائياً؟

أ - موت أحد العاقدَیْن.

ب - جنون أحد العاقدَيْن، أو إغماؤه.

(٢٥) اختلف المالكُ والعاملُ في حصول الربح أو مقداره، ما الحكم؟

القولُ في ذلك قولُ العاملٌ، ويُصَدَّق بيمينه عملاً بالأصل فيهما.

(٢٦) اختلف العاملُ والمالكُ، فقال العاملُ: اشتريتُ هذا للقراض،

وقال المالك: بل اشتريتَهُ لكَ. أو العكس، ما الحكم؟

159