161

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

القولُ قولُ العاملَ، ويُصَدَّق بيمينه؛ لأنه أعرفُ بقصده.

(٢٧) ما تُعتبر يَدُ العامل على المال في المضاربة؟

تُعتبر يدهُ عليه يَدَ أمانة، فلا يضمنُ إلا بالتعدِّي.

(٢٨) حدثتْ خسارةٌ في التجارة من غير تقصير من العامل، ما الحكم؟

لا يدفعُ العاملُ من الخسارة شيئاً، بل تكون الخسارةُ على صاحب المال، ويكتفي العاملُ أنه قد خسر جهدَه وعمله.

(٢٩) ادَّعى العاملُ تلفَ المال، أو ضياعه بغير قصدٍ منه أو تقصير، ما الحكم؟

يُصدَّق بيمينه؛ لأنه أمين، والأصلُ فيه عَدَمُ الخيانة.

(٣٠) ادَّعى العاملُ أنه ردَّ مالَ القِراض، وأنكر المالك، ما الحكم؟

القولُ قولُ العامل بيمينه؛ لأنه أمين، ولأن كل أمين ادَّعى الردَّ على مَنْ ائتمنه يُصدَّق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

(٣١) اختلف العاملُ والمالك في المشروط من الربح للعامل، ما الحكم؟

تحالفا، فيحلف كلٌّ على ما يدَّعيه، وعندئذٍ يفسخان المضاربة، ويكون للعامل أجرة المثل بالغةً ما بلغت.

***

160