أ - أن يكونَ القبولُ مُتَّصلاً بالإيجاب، حتى لا يدلّ على الإعراض عن العقد إن كان منفصلاً عنه.
ب - أن يكونَ القبولُ متفقاً مع الإيجاب.
(١٣) ما يُشترط في العاقدَيْن في المضاربة؟
يُشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل؛ لأنَّ المضاربة توكيل وتوكل بِعِوَض، فلا يكونُ واحدٌ منهما سفيهاً، ولا صبيّاً، ولا مجنوناً.
(١٤) ما الحكم لو ضارب العاملُ في المضاربة عاملاً آخر بإذن المالك، أو بغير إذنه؛ ليشارك العاملَ الآخر في العمل والربح؟
لم يجزْ؛ لأنَّ المضاربة على خِلاف القياس، وإنما شُرِعَتْ للضرورة.
(١٥) قارَضَ المالكُ الواحدُ اثنين من العمال، ما الحكم؟
تجوزُ المضاربةُ إذا سمَّى صاحبُ المال لكلِّ واحدٍ ربحاً مُعَيَّناً، سواء أكان متفاضلاً أم مساوياً؛ لأنَّ عقد المالك الواحد مع اثنين بمثابة عَقْدَیْن.
(١٦) ما يُشترط في مقارضة المالك الواحد اثنين من العمال؟
يُشترط أن يكون كلٌّ من العاملين مستقلاً في التصوُّف برأس المال المدفوع إليه؛ إذ شرط المضاربة أن يكون العاملُ مطلقَ التصوُّف في المال.
(١٧) قارَضَ مالكان للمال عامِلاً واحداً، ما الحكم؟
يجوزُ؛ لأنَّ ذلك كعقدٍ واحد.
(١٨) كيف يكونُ الربحُ بين المالكَيْن للمال إذا ضاربا عاملاً واحداً؟
يكونُ الربحُ بعد نصيب العامل بين المالكَيْن بحسب مال كلِّ منهما.
(١٩) فَسَد عَقْدُ المضاربة لسببٍ ما، كفقدان شرطٍ فيه، وتصرَّف العاملُ بالبيع والشراء، ما الحكم؟
ينفذُ تصرُّفُ العامل للإذن فيها، ويكون الربحُ كلُّه للمالك، وعليه