147

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

د - أن يكون الدَّيْن لازِماً، أو آيلاً للُّزوم، كدَيْن القرض، وثمن المبيع نسيئة، والأجرة، والصَّداق، وعِوَض الخُلْع، ومال الصلح، وأَرْش الجناية.

(١٢) متى يجوز للراهن الرجوع بالرهن؟

يجوز مالم يقبضه المرتهن، فإذا قبض المرتهنُ الرهنَ؛ أصبح لازِماً بالنسبة للراهن، وامتنع رجوعهُ به.

(١٣) متى يحقُّ للمرتهن فَسْخُ الرهن؟

له فَسْخُه متى شاء، فإنَّه لا يلزمُ الرهن بحقه؛ لأنه عقد الرهن لمصلحته.

(١٤) كيف يكونُ الرجوعُ بالرهن؟

يكون الرجوع بـ :

أ - القول، كـ: فَسَخْتُ عَقْدَ الرهن، أو أبطلته، أو رجعتُ فيه.

ب - ويكون بالفعل.

ج - ويحصل بكل تصرُّف في المرهون ينافي الرهن، كبيع المرهون، أو جَعْله صَداقاً، أو أجرة، أو هبة، أو رهناً عند آخر، ولو لم يصحب الهبة والرهن الثاني قَبْضٌ.

(١٥) كيف يتمُّ قَبْضُ المرهون؟

لا بُدَّ مِنْ إذْن الراهن في قبض المرهون، سواء أكان المرهونُ في يد الراهن، أم عند المرتهن، أم عند رجلٍ آخر وديعةً.

(١٦) متى يضمن المرتهنُ المرهون؟

المرهونُ أمانةٌ في يد المرتهن، فلا يضمنه إلا بالتعدي، كأن ركب السيارة المرهونة، أو استعمل الأبنية، أو المتاع المرهون. أمَّا إذا تلف المرهونُ مِنْ غیر تَعَدِّ، فلا يضمنه.

(١٧) متى يسقطُ الدَّيْن إذا تلف المرهون؟

الأصل: أنه لا يسقط من الدَّيْن شيءٌ بتلف المرهون؛ لأنه وثيقة بالدَّيْن، أما إذا تعدَّى بتلفه، فإنه يسقط الدَّيْن إن كان الرَّهْنُ مساوياً

146