أن يرتهنَ على ما يقرضه من أموالهم، أو يبيعه نسيئة، خوفاً مِنْ نَهْب.
* حالة الغبطة: وهي الزيادة التي لا يستهينُ بها العقلاءُ. والغرضُ: تغليبُ مصلحة مَنْ يتولَّى عليه، وذلك كأنْ يرهنَ ما يُساوي مئة على ما اشتراه بمئةٍ نسيئة، وهو يساوي مئة وخمسين مثلاً، أو: أن يرتهنَ على ما باعه نسيئة بمئتين، وهو يساوي مئة وخمسين مثلاً.
(٧) ما الصيغة في عقد الرهن؟
هي الإيجابُ والقبول، ويكون الإيجابُ بقول الراهن: رهنتُك هذا الثوبَ بالدَّيْن الذي لَكَ عليَّ. أو: دفعتُ إليكَ هذا المتاعَ وثيقةً بحقكَ عليَّ. ويكون القبول بقول المرتهن: قبلتُ.
(٨) ما يُشترط في صيغة عقد الرهن؟
يُشترط: الاتصالُ بين الإيجاب والقبول، والموافقة بينهما، وعدم التعليق على شيء.
(٩) ما يُشترط في المرهون؟
أن يكون عيناً يصحُّ بَيْعُها، فلا يصحُّ رَهْنُ منفعة؛ لأنَّ المنفعة تتلف بمرور الزمن، فلا يحصل بها الاستيثاقُ على المال، ولا يصحُّ رَهْنُ دَیْن، لأنه غیرُ مقدورٍ على تسليمه.
(١٠) ما حكم رَهْن الموقوف؟
لا يصحُّ؛ لأنه لا يجوزُ بَيْعُه؛ فيفوت المقصود من الرهن.
(١١) ما يُشترط في المرهون به (الدَّيْن)؟
أ - أن يكون دَيْناً، فلا يصحُّ رهنُ المغصوب، ولا الوديعة؛ لأنَّ العينَ لا تُستوفى مِنْ ثمن المرهون.
ب - أن يكون الدَّيْن ثابتاً؛ فلا يصحُّ الرهنُ بنفقة زوجته في العِدَّة، ولا على ما سيقترضه، وذلك لأن الرهنَ وثيقةُ حقِّ ثابت، فلا يُتَقَدَّمُ عليه.
ج - أن يكون معلوماً للعاقدَیْن.