(١) ما تعريف الرَّهْن في الشرع؟
هو جَعْلُ عينٍ مالية وثيقةً بِدَيْن يُستوفى منها عند تعذُّر وفائه.
(٢) ما دليلُ مشروعية الرهن؟
قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
وإنه ﷺ اشترى طعاماً بنسيئةٍ، فأعطى البائعَ درعاً له رهناً. رواه البخاري.
(٣) ما حكمةُ تشريع الرهن؟
كثيرٌ مِنَ الناسِ مَنْ يرغبُ في مساعدة غيره، وتفريج كربه، إلا أنه قد لا يكونُ عنده مِنَ الثَّقة بمن يجب أن يُساعِدَه ما يُشجِّعه على دَفْع ماله له قرضاً، أو التعامل معه دون أن يحصلَ على وثيقةٍ يضمنَ بها حقّه، ويطمئنُّ على ماله؛ لذا شرع الإسلامُ الرَّهْنَ تيسيراً للمعاملات، وسَدَّاً للحاجات، وتوثيقاً لأصحاب الحقوق.
(٤) للرهن أركان أربعة، ما هي؟
هي: عاقدان، وصيغة، ومرهون، ومرهون به.
(٥) مَنْ هما العاقِدان في الرَّهْن؟
هما: الراهن، والمرتِهِن.
(٦) ما يُشترط في العاقدين في الرَّهْن؟
أ - أن يكون كلُّ واحدٍ منهما مطلق التصرُف، مختاراً، فلا يصحُّ عَقْدُ الرهن من صغير، ولا مجنون، ولا محجور عليه، وكذلك لا يصحُّ من مُكْرَهٍ؛ لفقده اختياره.
ب - أن يكون كلُّ واحدٍ منهما أهلاً للتبوع، إلا في حالتين فقط:
حالة الضرورة: كأن يرهن شيئاً على ما يقترضه لحاجة الإنفاق على الصبي، والمجنون، والسَّفيهِ، ثم يفي الدَّيْن الذي اقترضه من غَلَّةٍ مُنتظرة، أو دَيْن لهم يحلُّ أَجَلُه، أو متاع كاسد يُرْجَى نَفَاقُه، أو