132

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

بسبب تفريط المستأجر، أو عَدَم حِفْظه لها، لا بآفةٍ سماوية، وأنكر ذلك المستأجر، ما الحكم؟

القولُ قولُ المستأِجِرِ، فَيُصَدَّق بيمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التعدِّي، وبراءة الذمة من الضمان.

(٦١) ادَّعى المستأجرُ أنه ردَّ العينَ المستأجرة إلى مالكها، وأنكر ذلك المالك، ما الحكم؟

القولُ قولُ المالك، ويُصدَّق بيمينه في عَدَم الرَّدِّ.

(٦٢) عَقْدُ الإجارة عقدٌ لازم، ليس لأحد العاقدَيْن فَسْخُه متى شاء؛ لأنه عَقْدُ معاوضة، وهناك حالات تنفسخُ الإجارةُ فيها، ما هي هذه الحالات؟

هي:

أ - امتناع المالك من تسليم العين المستأجَرة حتى تمضي مدةُ الإجارة.

ب - هلاك العين المستأجرة قبل استيفاء شيءٍ من المنفعة.

ج - استيفاء المنفعة المعقود عليها، أو إتمام العمل، أو انتهاء مدَّة الإجارة.

(٦٣) استأجر داراً للسُّكنى سنة، فانهدمتْ بعد شهرَيْن، ما الحكم؟

تنفسخُ الإجارةُ مِنُ حين الهلاك، ويستحق المؤجرُ الأجرةَ عن الشهرين.

(٦٤) استأجر أرضاً للزراعة، وانتهتْ مدَّةُ الإيجار قبل أن يُسْتَحْصَدَ الزرعُ، ما الحكم؟

الإجارةُ لا تنفسخُ، وتبقى الأرضُ في يد المستأجر بأجر المثل حتى يُسْتَحْصَدَ الزرعُ؛ وذلك منعاً للضَّرر عن المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.

(٦٥) استأجر شخصٌ مِنْ آخر داراً، ثم مات أحدُ المتعاقدَيْن أثناء مدة العقد، ما الحكم؟

131