130

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٥٠) أجَّره سيارةً في ذمَّته عند الصباح، وسلَّمه الأجرة عند الغروب، ما الحكم؟

لم يصحَّ عقدُ الإجارة هذا؛ لأنه يُشترط في إجارة الذَّمة أن تسلّم الأجرة في مجلس العقد.

(٥١) تعاقدا على الإجارة في الذمَّة، واشترط المستأجر تسليم الإجارة في نهاية مجلس العقد، أو بعده، ما الحكم؟

لم يصحَّ هذا العقد؛ لأنه مِنْ بيع الكالىء بالكالىء، وهو منهيٌّ عنه.

(٥٢) ما الشروط الإضافية في إجارة سيارة للركوب؟

يُشترط فيها - إضافةً إلى الشروط الثلاثة السابقة -: ذِكْر جنسها، ونوعها، وحجمها، وذِكْر كلِّ ما يُميِّزها عن غيرها، وذلك لينقطع دابرُ الخلاف بين المتعاقدَیْن.

(٥٣) ما الشروط الإضافية التي يجب أن تتحقّق في كلٍّ من إجارة العين والذمة؟

أ - في الإجارة للركوب يُشترط بيانُ قَدْر السير كل يوم؛ لاختلاف الغرض في ذلك.

ب - وفي الإجارة للحمل يُشترط أن يُعْرَفَ المحمولُ، فإنْ كان حاضِراً فبالرؤية، وإن كان غائباً فبقدر الكيل أو الوزن، وأن يُعرف جنسُ المحمول لاختلاف تأثيره، وكل ذلك دَفْعاً للضَّرر والجهالة، وقَطْعاً للمنازعة.

(٥٤) الإجارة إجارة عَيْن، والأجرة في الذمة، ما حُكْمُ تعجيل الأجرة أو تأجيلها؟ وما الدلیل؟

يجوز تعجيلُ بعض الأجرة، وتأجيل بعضها حسب الاتفاق، وما اشترطه المتعاقدان؛ لقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)). رواه أبو داود والحاكم.

فإن أجَّر داراً سنةً بستين ألفِ ليرة، صحَّ تأجيلُ هذه المبلغ، أو

129