(٤٤) ما إجارةُ الذِّمَّة؟
هي أن تكون الإجارةُ واردةً على منفعةٍ متعلِّقةٍ بالذمَّة، وذلك كأن يقول: أجَّرتُكَ سيارةً في ذِمَّتي، أو أن يقول المستأجر: ألزمتُ ذمَّتك خياطةَ هذا الثوب.
(٤٥) ما شروط إجارة العين؟
إضافة إلى الشروط التي مَرَّتْ، يُشترط في إجارة العين الشروط الثلاثة التالية:
أ - أن تكون العينُ المؤجَّرةُ مُعيَّنَةً عند العقد.
ب - أن تكون العينُ المؤجَّرةُ مشاهدةً عند العقد، أو قبله، إن كانت ممَّا لا يتغيَّر بمرور الزمن.
ج - ألا يُؤَجَّل استيفاء المنفعة عن العقد.
(٤٦) قال المؤجر للمستأجر: أجَّرتُكَ إحدى هاتين الدَّارين، ما الحكم؟
لم تصحَّ الإجارةُ للإبهام، وعدم التعيين.
(٤٧) قال المؤجر للمستأجر: أجَّرتُكَ السيارة التي عندي، ما الحكم؟
لم يصحَّ إن لم يرها عند العقد، أو قبله؛ للجهالة المفضية إلى النزاع غالباً.
(٤٨) قال المؤجر للمستأجر: أجَّرتُكَ هذه الدار ابتداءً من مطلع السنة القادمة، ما الحكم؟
لم يصحَّ العقدُ؛ إلا إذا كان المستأجر مستأجراً للدار من قبل، فعندئذٍ يصحُّ عقدُ الإجارة؛ لاتِّحاد المستأجر، واتصال المدَّة.
(٤٩) ما شروط إجارة الذمَّة؟
ثلاثة، وهي:
أ - أن تُسلَّم الأجرةُ في مجلس العقد؛ لأنها حينئذٍ كالسَّلَم.
ب - أن تكون الأجرةُ حالَّة.
ج - لا يجوزُ الاستبدالُ عن الأجرة في إجارة الذمَّة، ولا الحوالة بها، ولا عليها، كرأس مال السَّلَم.