لا يصح استئجار المسلم لها؛ لأنه إذا حَضَر للجهاد تعيّن عليه، ووقع منه. وإن لم تكن شائعة في أصلها كتجهيز الميت، ودَفْنه، وتعليم القرآن، والإمامة، والأذان، صحَّ الاستئجارُ لها.
(٣٤) ما معنى كون العبادة شائعة في أصلها؟
المعنى: أنها أول ما فُرِضتْ تعلَّقتْ فرضيَّتُها بجميع الأفراد مباشرة، فإذا قام بها بعضُهم سقط الطلبُ عن الباقين.
(٣٥) ما معنى كون العبادة غير شائعة في أصلها؟
المعنى: أنها في أصلها تعلَّقتْ بمعيَّن، ثم انتقلتْ إلى جميع الأفراد، كتجهيز الميت؛ فإنه يختصُّ بتركته، ثم بمن تلزمه نفقتُه، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين.
(٣٦) قال شخصٌ لآخر: أجَّرتُكَ إحدى السيارتين، من غير تعيين، ما الحكم؟
لا تصحُّ هذه الإجارة؛ لأنَّ المنفعة مجهولة للمتعاقدَیْن.
(٣٧) قال شخصٌ لآخر: أجَّرتُكَ هذه الدار، دون تحديد المدَّة، ما الحكم؟
لا تصحُّ هذه الإجارة؛ لأنَّ المنفعة مجهولة للمتعاقدَیْن.
(٣٨) قال شخصٌ لآخر: أجَّرتُكَ الأرض، وكانت غيرَ معلومة الأوصاف، ما الحكم؟
لا تصحُّ هذه الإجارة؛ للجهالة في العين المستأجرة، وبالتالي تكون المنفعة مجهولة.
(٣٩) ما أقسام المنفعة في عقد الإجارة من حيث تقديرها ومن أجل استيفائها؟
هي ثلاثة أقسام:
أ - ما تُقدَّر فيه المنفعة المستأجرة بالزمن فقط، وذلك ما إذا كانت المنفعة مجهولة القدر، كإجارة دارٍ، وإرضاع ولد، وسقي أرض،