126

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

لا يصح؛ لأنها مُحرَّمة؛ فمنافعها لا قيمة لها شرعاً.

(٢٥) ما حكم استئجار رجلٍ ليقول كلمة لا تُتْعِب؟

لا يصح ذلك وإن رَوَّجَتِ الكلمةُ السلعةَ؛ لأنه لا قيمة للكلمة.

(٢٦) ما حكم استئجار امرأةٍ للإرضاع؟

يصحُّ هذا العقد.

(٢٧) ما حكم تأجير مغصوبٍ لغير مَنْ في يده؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ المؤجِّر لا يقدر على تسليم المغصوب حسّاً.

(٢٨) ما حكم تأجير سيارة مفقودة، أو دابة ضائعة؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ المؤجّر لا يقدر على تسليم المغصوب حسّاً.

(٢٩) ما حكم استئجار أرضٍ للزراعة، لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطرُ المعتاد؟

لا يصحُّ؛ لعدم إمكان الزراعة فيها بغير ماءٍ يكفيها.

(٣٠) ما حكم استئجار امرأةٍ حائض لخدمة المسجد؟

لا يصحُّ ذلك؛ لأنَّ الخدمة تقتضي المكثَ والتردُّد في المسجد، وهي ممنوعةٌ منه شَرْعاً.

(٣١) ما حكم استئجار إنسانٍ لآخر للصلاة، والصوم، ونحوهما من العبادات التي تفتقر إلى نيّة، ولا تدخلها النِّيابة؟

لا يصحُّ الاستئجارُ في ذلك؛ لأن فائدتها - وهو الثواب - تكون للأجير لا للمستأجر، ولأن القصدَ من هذه العبادة: امتحانٌ المكلَّف بالامتثال أو عدمه، ولا يقومُ غيره مقامه في ذلك.

(٣٢) ما حكم استئجار شخصٍ لآخر ليحجَّ عن ميتٍ أو عاجز، أو يُوزِّع الزكاة، أو يذبح الهَدْيَ، أو الأضحية؟

تصحُّ هذه الإجارة، لأنها تجوز النيابةُ في هذه العبادات.

(٣٣) ما حكم الاستئجار للقيام بفروض الكفاية من العبادات التي لا تحتاجُ إلى نية؟

إنْ كانت هذه العبادات التي اسْتُؤْجِر لها شائعة في أصلها كالجهاد؛

125