115

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

ويتحقَّقُ القبولُ بأن يقول الموهوبُ له: قبلتُ ورضيتُ.

ب - اتصال القبول بالإيجاب، بألا يفصلَ بينهما فاصلٌ مُعْتَبَرٌ.

ج - عَدَم التعليق؛ فلا يصحُّ أن يقول الواهبُ: إذا جاء رأسُ السَّنة فقد وهبتُك هذا الثوب.

د - عدم التوقيت؛ فلا يصحُّ أن يقولَ الواهبُ: وهبتُك هذا القلمَ أسبوعاً، أو شهراً، أو سنة.

(٧) يُشترط في الشيء الموهوب خمسة شروط، ما هي؟

أ - أن يكون ظاهراً. ب - أن يكون مُنتفَعاً به. ج - أن يكون مقدوراً على تسليمه.

د - أن يكون معلوماً. هـ - أن يكون مملوكاً للواهب.

(٨) ما القاعدة الفقهية في جواز الهبة؟

هي: ((كلُّ ما جاز بيعهُ جازت هبتُه غالباً)).

(٩) متى تكون الهبةُ لازمةً؟

إذا حَصَل الإقباضُ من الواهب، أو قبض الموهوبُ له الهبةَ بِإِذْن الواهب.

(١٠) ما معنى لزوم الهبة؟

معناه: أنه لا يحقُّ للواهب بعد لزومها الرجوعُ في هبته، ولا التصوُّف فيها ببيع، أو غيره.

(١١) حَصَل الإيجابُ والقبول في الهبة، ولم يقبض الموهوب له الهبة،

فرجع الواهب بهبته، أو تصرّف فيها ببيع، أو غيره، ما الحكم؟

يحقُّ للواهب فِعْلُ ذلك.

(١٢) ما الدليلُ على أنَّ الهبة لا تُمْلَكُ إلا بالقبض؟

الدليلُ هو: ردُّ هديَتَه ﷺ التي أهداها للنجاشي عليه؛ بسبب موت النجاشي قبل قبضها، فأخذها ﷺ، ووزَّعها على نسائه. رواه أحمد.

(١٣) لو مات أحدُ المتعاقدَيْن بين الهبة والقبض، ما الحكم؟

للوارث أن يقوم مقام المورِّث في القبض، أو الإقباض.

114