114

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١) ما تعريف الهبة في الشرع؟

هي تمليكُ العين بلا عوض في حال الحياة تطوُّعاً.

(٢) ما دليلُ مشروعية الهبة؟

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]. وقوله سبحانه: ﴿وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى الْقُرْبَى .. ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وكان ﷺ يقبلُ الهدية، ويُثيب عليها. رواه البخاري.

ولقوله ﷺ: ((العائدُ في هبته كالكلب يقيء، ثم يعودُ في قيئه)). رواه البخاري ومسلم.

(٣) ما حكمةُ تشريع الهبة؟

الهبةُ والهديةُ سببٌ من أسباب المودّة، وعامل هاٌّ من عوامل التقريب بين القلوب، وغَرْس الألفة فيما بينها. ولقد جاء الإسلامُ بالتواصل والتحابب بين المسلمين، ونهى عن التباغض والتقاطع.

قال ﷺ : ((تهادوا تحابوا)). رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) والنسائى.

(٤) ما أركانُ الهبة؟

هي ثلاثة: العاقدان، والصيغة، والشيء الموهوب.

(٥) يُشترط في العاقدَيْن شرطان، ما هما؟

أ - يُشترط في الواهب أن يكون مالكاً للشيء الموهوب، وأن يكون مطلق التصرف، وأن يكون أهلاً للتبرع.

ب - يُشترط في الموهوب له أن يكون أهلاً لتملُّك ما يُوهب له، وإذا كان غير مُكلَّف فيقبل عنه ولِّيه.

(٦) يُشترطُ في الصِّيغة أربعة شروط، ما هي؟

أ - الإيجاب والقبول، ويكون الإيجابُ بأن يقول الواهب: وهبتُكَ الثوب، أو منحتُك إيَّاه، أو مَلكتُكَ إِيَّاه، دون ذِكرُ الثمن.

113