110

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١٧) ما الشروط التي يجب أن تتحقّقَ في الشَّيء المستعار؟

أ - أن تكون منفعتُه ملكاً للمعير (مالكاً أو مستأجراً)؟

ب - أن يكون المستعارُ منتفعاً به.

جـ ـ أن تبقى عينُ المستعار، فلا يُسْتهلَك بالإعارة.

(١٨) على مَنْ تجب نفقةُ المستعار، إن كانت له نفقة؟

تكونُ على المالك؛ لأنَّ النفقة تتبع الملك، وإعارة المستعار لينتفعَ به المستعير؛ تبوّعٌ من المعیر.

(١٩) على من تكون كلفةُ ردِّ المستعار إن كانت له كلفة؟

تكون على المستعير؛ لقوله ﷺ: ((على اليد ما أَخَذَتْ حتى تؤدِّيه)). رواه أحمد وأصحاب الشُّنن.

(٢٠) إذا كانت الإعارةُ مِنْ مستأجر، وردّ المستعيرُ العارية إلى المالك، فعلى مَنْ تكون مؤنة الرد؟

تكونُ المؤنة حينئذٍ على المالك؛ لأن المستعيرَ قام مقام المستأجر في الردِّ، ومؤنة الردِّ في الإجارة على المالك.

(٢١) ما حدود الانتفاع بالعين المستعارة؟

لا يجوزُ للمستعير أن ينتفعَ بالعين المستعارة إلا بما أذن فيه المالك.

(٢٢) استعار أرضاً للزراعة، فبنى فيها، ما الحكم؟

ليس للمستعير أن يبني فيها؛ لأنَّه تجاوز إذنَ المالك في المستعار.

(٢٣) استعار أرضاً للزراعة، فغرس الأشجار فيها، ما الحكم؟

ليس له أن يغرسَ الأشجار في الأرض المستعارة للزراعة، وله زَرْعُ ما شاء من أنواع الزروع.

(٢٤) استعار أرضاً للزراعة، وعيَّن له المالكُ نوعاً من المزروعات، ما الحكم؟

للمستعير زَرْعُ ما عيَّنه له المالك، وزَرْع مثله، أو دونه في الضرر، وليس له ما يزيد عليه ضَرَراً.

109