(٨) ما حُكْمُ الإعارة من المستأجر؟
تصحُّ الإعارةُ منه؛ لأنه مالكٌ لمنفعة المُعَار.
(٩) ما حُكْم الإعارة من المُستعير؟
لا تصحُّ الإعارةُ من المُستعير؛ لأنه غيرُ مالكِ للمنفعة.
(١٠) يُشترط في المستعير شرطان، ما هما؟
أ - أن يكون مُطْلَق التصؤُف.
ب - أن يكون مُعَيَّناً.
(١١) ما الحكم لو كان المستعير صبياً أو مجنوناً؟
لا تصحُّ الإعارةُ؛ لأنَّ كلّ منهما ليس أهلاً للتَّبوع عليهما، وهما مسلوبا العبارة.
(١٢) ما الحكم إذا قال لاثنين: أعرتُ أحدَكما، أو لجماعةٍ: أعرتُ أحدكم؟
لا تصحُّ الإعارة؛ لأن المستعير غيرُ مُعَيَّن.
(١٣) ما يُشترط في صيغة الإعارة؟
يُشترط فيها: اللفظ من أحد المتعاقدَيْن، والتنفيذ من الآخر بما يدلُّ على إِذْن المالك.
(١٤) قال له: إذا جاء رأسُ السنة فقد أعرتُك كذا، ما الحكم؟
تصحُّ الإعارةُ لأنه يجوزُ فيها التعليق.
(١٥) ما حكم التوقيت في الإعارة؟
يجوزُ في الإعارة أن تكون مُؤقّتة، كأعرتك هذا الكتابَ أُسبوعاً، ويجوز فيها أن تكون مطلقةً عن الوقت.
(١٦) ما حكم الفَصْل بين الإيجاب والقبول في العارية؟
لا يُؤْثِّر في العارية الفَصْلُ بين الإيجاب والقبول، إن لم يُوجَدْ من المعير ما يدلُّ على الرجوع عن العارية، ولا من المستعير ما يدلُّ على الرَّدِّ.