(١) ما تعريف العارية في الشرع؟
هي إباحةُ الانتفاع بما يحلُّ الانتفاعُ به، مع بقاء عينه ليردَّه إلى مالكه.
(٢) ما الدليلُ على مشروعية العارية؟
قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧].
وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
ولأنه ﷺ استعار يوم حُنَيْن من صفوان بن أمية أَدْرعاً فقال له صفوان: غَصْباً يا محمد؟! فقال ﷺ له: ((لا، بل عارية مضمونة)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وكذلك استعارته ﷺ فرساً من أبي طلحة. رواه البخاري ومسلم.
(٣) ما حكمةُ تشريع العارية؟
التيسير على الناس، ورَفع المشقّة بينهم.
(٤) أركان العارية أربعة، ما هي؟
أ - المُعِيْر ب - المستعير ج - الصيغة د- الشيء المستعار.
(٥) يُشترط في المُعِيْر ثلاثة شروط، ما هي؟
أ - أن يكون مطلق التصرف.
ب - أن يكون مختاراً.
ج - أن يكون مالكاً لمنفعةِ المُعَار.
(٦) ما حكم الإعارة من الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بِسَفَهٍ أو فَلَسٍ؟
لا تصحُّ منهم العارية؛ لأنَّ العارية تَبْرُعٌ بالمنافع، وهؤلاء ليسوا بأهل للتبُرُع.
(٧) ما حُكْمُ الإعارة من المُكْرَه؟
لا تصحُّ الإعارةُ منه؛ لقوله ﷺ: ((لا يحلُّ مالُ امرىءٍ مسلم إلا بطيب نفسه منه)). رواه أبو داود.