342

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وإن سلم معه كره، وصحت، وقبله عمدًا بلا عذرٍ تبطل، لا سهوًا فيعيده بعده، وإلا بطلت (^١)، ولا يكره سبقه، ولا موافقته بقول غيرهما.
ويحرم سبقه بشيءٍ من أفعالها، فإن ركع وسجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، ولم تبطل كسبقه سهوًا ثم ذكر ويلزمه فيهما أن يرجع ليأتي به معه، فإن لم يرجع حتى أدركه إمامه فيه عمدًا، لا سهوًا وجهلًا بطلت.
وإن سبقه بركنٍ فعليٍ، بأن ركع، ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا، عمدًا بطلت صلاته نصًّا (^٢) / [٤٣/ ب] وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا بطلت تلك الركعة إن لم يأت بما فاته مع إمامه، وعنه لا (^٣)، كركنٍ غير ركوعٍ.
وإن سبقه بركنين بأن ركع، ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه عمدًا بطلت صلاته، وصحت صلاة جاهلٍ، وناسٍ، وبطلت الركعة.
قال ابن تميم (^٤)، وابن حمدان (^٥)، وصاحب الفروع (^٦) وغيرهم: مالم يأت بذلك مع إمامه.
وإن تخلف عنه بركنٍ بلا عذرٍ فكالسبق به، ولعذرٍ يفعله ويلحقه،

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، والمبدع ٢/ ٦٢، والإقناع ١/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧، والروض المربع ص ١٢٧.
(^٢) ينظر: المغني ١/ ٣٧٨، والمحرر ١/ ١٠٢، والشرح الكبير ٢/ ١٤، والوجيز ص ٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٣٦.
(^٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٨٠.
(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.
(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٨.

1 / 355