341

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وفي التلخيص (^١) وغيره ودعاء القنوت.
وتسن قراءة الفاتحة وغيرها في سكتات الإمام ولو لتنفسٍ، ولا يضر تفريقه الفاتحة، وفيما لا يجهر فيه، ومع الفاتحة سورةٌ في أُولَتَيْ (^٢) ظهرٍ وعصر، أو لا يسمعه؛ لبعده نصًّا (^٣)، وموضع سكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ القراءة، وفراغ الفاتحة فيسن هنا سكتةٌ قدر الفاتحة.
ويقرأ أطرشٌ (^٤) إن لم يشغل من إلى جنبه، ويسن أن يستفتح، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامٌ، إذا لم يسمعه (^٥).
فصل
الأَولَى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، بعد
شروع إمامه، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم (^٦)، وإن وافقه كره ولم تبطل، وفي أقوالها إن كبَّر للإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد.

(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٢٩.
(^٢) هكذا في المخطوط ولعل الأفصح (أَوليي).
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٤٦، ومختصر الخرقي ص ٢٤، وعمدة الفقه ص ٢٤.
(^٤) الطرش: الصمم، وقيل: هو أهون الصمم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٦، ولسان العرب ٦/ ٣١١، وتاج العروس ١٧/ ٢٤٣. والصمم: ذهاب السمع ينظر: العين ٧/ ٩١، وتهذيب اللغة ١٢/ ٨٨.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣، والمبدع ٢/ ٦٢، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، والإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٦٤.
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧، وكشف القناع ١/ ٤٦٤، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.

1 / 354