وتصح الركعة، وإلا فلا (^١).
وإن تخلف عنه بركعةٍ فأكثر؛ لعذرٍ من نومٍ، أو غفلةٍ ونحوه تابعه، وقضى بعد سلام إمامه نصًّا (^٢) جمعةً، أو غيرها كمسبوقٍ.
وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذرٍ كنومٍ، وسهوٍ، وزحامٍ إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوضها (^٣).
ويستحب لإمامٍ تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن.
وتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية نصًّا (^٤)، فإن عكس قال أحمد ﵀: يجزئه، وينبغي ألا يفعل ذلك في كل صلاةٍ، إلا في صلاة خوفٍ في الوجه الثاني كما يأتي (^٥)، فالثانية أطول (^٦)، وصلاة جمعةٍ بسورة سبِّح، والغاشية (^٧)، ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، قاله في
(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٦٤، والإنصاف ٢/ ٢٣٩.
(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٨، والإقناع ١/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٥١، والمبدع ٢/ ٦٥، والإنصاف ٢/ ٢٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨.
(^٥) في فصل صلاة الخوف. لوح رقم (٥١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩١].
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٤، والروض المربع ص ١٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.
(^٧) والحديث في صحيح مسلم، من حديث النعمان بن بشير ﵁ برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨، أيضًا ثبت في السنة قراءة الإمام بالجمعة، والمنافقون، كما في مسلم عن أبي هريرة ﵁ برقم (٨٧٧) ٢/ ٥٩٧، أيضًا صحّ عن النبي ﷺ أنه قرأ في الأولى بالجمعة، والثانية بالغاشية، كما في مسلم من حديث النعمان بن بشير ﵁، برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨.