340

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

تنعقد صلاته، فإن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذرٍ يبيح المفارقة، انقلبت نفلًا إن لم يرجع (^١).
وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له، ويتعوذ، ويقرأ السورة/ [٤٣/ أ] ويتورك آخر صلاته مع الإمام (^٢)، ويكرر التشهد الأَوَّل نصًّا (^٣) حتى يسلم إمامه وتقدم.
فإن سلَّم قبل تمامه قام ولم يتمه، وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلّي في جماعةٍ أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلّي معه، وإن أدرك معه ركعةً من مغربٍ، أو رباعيةٍ تشهد عقب قضاء أخرى نصًّا (^٤) كالرواية الأخرى (^٥).
ولا يجب فعل قراءةٍ على مأمومٍ، فيتحمل إمامٌ عنه واجب القراءة، وسجود سهوٍ، والسترة، والتشهد الأَوَّل إذا سبقه بركعةٍ، وسجود تلاوةٍ أتى بها في الصلاة خلفه.
قال في المستوعب (^٦): وقول: سمع الله لمن حمده.

(^١) لترك العود الواجب؛ لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج من الائتمام به، ويبطل فرضه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٣.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٠، والفروع ٣/ ٢٠٨، والمبدع ٢/ ٥٧، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(^٣) ينظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص ٨٥، والشرح الكبير ١/ ٥٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.
(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ٥٨، والإقناع ١/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٦٢.
(^٥) أي رواية أن ما يدركه المسبوق هو أَوَّل صلاته. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ٤٣٩، والمبدع ٢/ ٥٨.
(^٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦.

1 / 353