223

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

يكون قد صلّى.
قال ابن تميم (^١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.
ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (^٢)، وملحون (^٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (^٤)، وخنثى، وامرأة.
ويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (^٥) / [٢١/ أ] نصًّا (^٦).
أو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو

(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٥٠.
(^٢) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحن: المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره».
(^٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن، أي: مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:
الأول: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى.
الثاني: وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلو قال المؤذن: «الله أكبار» فهذا لا يصح؛ لأنه يحيل المعنى، فإن «أكبار» جمع «كبر» كأسباب جمع «سبب» وهو الطبل.
ولو قال: «الله وكبر» فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا …».
(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٩، ٢١٠:
وفاسق آذانه كالعدم … فيه كذا من فاه بالمحرم
(^٥) أي: يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٥.
(^٦) في هامش المخطوط: «وهذا على قاعدة أن المتكلم يدخل في عموم مه، كما هو مذهب الإمام أحمد ﵀».

1 / 236