أنه أظهر.
ويكره في رمضان قبل فجرٍ ثانٍ نصًّا (^١) مقتصرًا عليه، أما إذا كان معه من يؤذن بعد الوقت فلا (^٢)، وعنه (^٣) لا يكره مع العادة اختاره جماعةٌ.
قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر وعليه العمل (^٥).
ويسن جلوسه بعد أذان مغربٍ (^٦)، وكل صلاةٍ يسن تعجيلها جلسةً خفيفةً، ثم يقيم، ولا يُحرِم إمامٌ وهو في الإقامةٍ بل يستحب عَقِبَ فراغه منها.
ولا يكره ركعتان قبل مغربٍ نصًّا، بل تباح (^٧).
ويحرم خروج من مسجدٍ بعد أذانٍ بلا عذرٍ، أو نية رجوعٍ (^٨)، إلا أن
(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، والوجيز ص ٣٧، والفروع ٢/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ٢٠٠، والمبدع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٤٢٠.
(^٣) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، قال في الإنصاف ١/ ٤٢١: «فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين. وصححه الشارح، وغيره واختاره المجد».
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٧٦.
(^٥) نقل عن المنُقِّح هذه العبارة في هذا المخطوط تسع مرات، قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٧٦: «ومراده عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بعد تقديم المذهب، وليته ترك ذلك».
(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠:
وجلسة بعد آذان المغرب … تندب حتى تركها أكره تصب
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١:
والركعتان قبل فعل المغرب … تندب لا تكره عن صحب النبي
(^٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.