161

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (^١).
ويباح معونته، وتنشيف أعضائه بلا كراهةٍ (^٢).
ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، وإلا عن يمينه (^٣)، ولو وضأه، أو يممّه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به، وإن أُكْرِه عليه يصح.
ويجب الوضوء بالحدث (^٤) ويحل جميع البدن؛ فإن عجز عن الطهارة فوجد متبرعًا لزمه، فإن عدم فبأجرة مثله إن قدر، وإلا صلّى ولم يُعِد.

(^١) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، والعدة شرح العمدة ص ٣٢، والمبدع ١/ ١٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩.
(^٢) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، وتجريد العناية ص ٢٠. والمبدع ١/ ١٠٩.
(^٣) إطلاق السنية فيه نظر، بل الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، في صب الماء على النبي ﷺ لم يثبت أنهما عن يساره، كما في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ في صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٦) ١/ ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤) ١/ ٢٣٠، وحديث صفوان بن عسال ﵁، عند ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، برقم (٣٩١) ١/ ١٣٨، وحديث أسامة ﵁ في صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم (١٨١) ١/ ٧٤. والله أعلم.
(^٤) في المخطوط (بألمٍ يحدث) ولعل الصواب ما أثبت لأن المعني لا يستقيم، ينظر: الفروع ١/ ١٩٢. وفي المنتهى ١/ ٤٩ (ويجب الوضوء بحدث).

1 / 173