باب مسح (^١) الخفين (^٢) وسائر الحوائل
وهو رخصة (^٣) وأفضل من الغَسل (^٤) ويرفع الحدث نصًّا (^٥).
ويصح على خُفٍ وَجُرْمُوقٍ (^٦) خفٍ قصيرٍ وجوربٍ صفيقٍ من صوف، أو غيره (^٧).
كمُجَلَّد وَمُنَعَّل حتى لِزَمِنٍ (^٨) ومن له رجلٌ واحدةٌ لم يبق من فرض
(^١) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤١، والتعريفات ص ٢١٢.
وشرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٣٨.
والحف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٥٣، ومختار الصحاح ص ٩٤.
(^٢) قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢: «روي إباحة المسح على الجوربين، عن تسعة من أصحاب رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد ﵃».
(^٣) الرخصة في اللغة: السهولة واليسر. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٣. مادة (ر خ ص)
وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لمعارض راجح. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٩٠، وشرح مختصر الروضة ١/ ٤٥٧، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨.
(^٤) قال في المنتهى ١/ ١٧: «ولا يسن أن يلبس؛ ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين» وينظر: منار السبيل ١/ ٣٠.
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧.
(^٦) الُجرمُوق «بضم الجيم، والميم» وهو معرب، نوع من الخفاف، حجمه صغير، يلبس فوق الخف. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٥٩، المطلع ص ٣٦، لسان العرب ١٠/ ٣٥.
(^٧) ينظر: المبدع ١/ ١١٣.
(^٨) الزمن: الذي طال مرضه زمانا. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠، والقاموس الفقهي ص ١٦٠.