381

Al-Majmūʿa al-ʿUlyā min kutub wa-rasāʾil wa-fatāwā Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

Editor

هشام بن اسماعيل بن علي الصيني

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وملاعبته امرأته، وتأديبه فرسه، فإنهن من الحق)(١). وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

ويتبين أن النظر والاعتبار قد يعلم به المعاد، كما يعلم به مبدأ العباد، كما علم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد، بل الفطرة تقضي بذلك كما تقضي بالابتداء، وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل الإثبات، وقالوا: لا نعلم ذلك إلا بالسمع، فذلك كقولهم: لا نعلم الأحكام إلا بالسمع، وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية(٢) الذين أوجبوا المعاد والجزاء (بالعقل)(٣)، كما أثبتوا الأحكام/ بالعقل.

[٧١أ]

والفلاسفة أيضاً يثبتون شريعة عقلية بآرائهم، كما يثبتون معاداً عقلياً بآرائهم، إذ الجزاء في المعاد مبني على حسن الأفعال وقبحها، والأمر بها والنهي عنها، زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا.

مذهب الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد.

ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل المشروع لهم، ثم إنهم مع ذلك عموا أو من عمي (منهم)(٤) عمَّا في الشريعة من مصالح العباد، وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك أيضاً للعامة.

لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يشاؤون به في الباطن من أخبار الرسل وأوامرها، فهم في الحقيقة يوجبون

(١) أخرجه الترمذي (١٦٣٧)، وابن ماجه (٢٨١١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٥).

(٢) تقدم تعريفهم (١/٥٧).

(٣) في الأصل: بالفعل.

(٤) في الأصل: عنهم.

213