297

Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Publisher

مرصاد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

قم

الركبة (1). ويدل على ما اخترنا (2) قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في مرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (3). ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الفخذ ليست (4) من العورة " (5). مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط، كما حققناه بحثا وكتبا (6) بلا قاطع لهما.

(وبدن (7) المرأة كله (8) عورة) يجب ستره في الصلاة إلا أنه (يسوغ (9) لها كشف الوجه واليدين) أي الكفين (والقدمين).

أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها، فلصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها " (10).

أما جواز كشف هذه الأعضاء، فللأصل كما عرفت. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع

Page 304