Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر (1). ولعله كاف في الكراهة من حيث الصلاة، وإلا فصحيحة (2) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3). تدل على كراهته مطلقا.
(ويشترط في الثوب) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره (الطهارة إلا) ع (ما عفي عنه مما تقدم) في كتاب الطهارة (4).
(والملك أو حكمه) من إباحة المالك، أو الاستعارة، أو الإستيجار منه.
(وعورة الرجل) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر أصلا، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة (قبله) وهو القضيب (ودبره) وهو نفس المخرج، وفاقا للأكثر (5)، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه جعلها من السرة إلى نصف الساق (6)، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة إلى
Page 303
Enter a page number between 1 - 305