Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
كثيفا " (1)، وجه الدلالة: أن الدرع وهو القميص، لا يستوعب الكفين والقدمين، والمقنعة لا تكون إلا للرأس، وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة.
وكون بدن المرأة كله عورة، بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير (2) المحارم، لو سلم، غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه، كما لا يخفى (وإن كان الأحوط) لها (ستر (3) باطن القدمين) لاستتاره في حال القيام بالوضع على الأرض، وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع، بل غالبا كان مستورا به، بخلاف ظاهرهما، إلا أن يقطع بعدم الفصل بينهما.
(وللأمة الغير المبعضة، والصبية كشف الرأس) لعدم اشتراط صلاتهما بستر الرأس اتفاقا نصا (4) وفتوى. وكان نقل الاجماع عليه مستفيضا (5) مع اشتراط ستر سائر ما يشترط في المرأة. وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب الستر عليها في الصلاة، كسائر شرائطها وأجزائها. وقضية إطلاق بعض النصوص (6) ومعاقد الاجماعات في الأمة (7) عدم الفرق بين القن وغيرها، والمزوجة وغيرها، وأم الولد وغيرها.
Page 305
Enter a page number between 1 - 305