317

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج أربعمائة وثمانون [٨×٦٠ = ٤٨٠] سهماً، لكل واحدة ثمانية وأربعون [٤٨٠ ÷ ١٠ = ٤٨] سهماً.

وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائتان وأربعون [٤ ×٦٠ = ٢٤٠] سهماً، لكل واحد عشرون [٢٤٠ ÷ ١٢ = ٢٠] سهماً،

وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وعشرون [٢ × ٦٠ = ١٢٠] سهماً لكل واحدة خمسة عشر [١٢٠ ÷ ٨ = ١٥] سهماً وهذه صورتها

١٠٢٠

٦٠ × ١٧/١٢

١٨٠

٣ زوجتان

٤٨٠

٨ شقائق

٢٤٠

٤ أخ لأم

١٢٠

٢ جدات

١٦ - موافقة ثلاثة فرق لسهامها ومباينة الرابع مع توافق مثبت فريقين وتباين الآخرين كهالك عن أربع زوجات [٤] وعشر أخوات شقيقات [١٠] واثني عشر جدة [١٢] وأربعة عشر إخوة لأم [١٤] فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرجي الربع والسدس وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبتها كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفقها خمسة [٥]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة عشر [١٤] بالنصف فنثبت وفقها سبعة [٧]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسر عليهن وموافقة لرؤوسهن اثني عشر [١٢] بالنصف فنثبت وفقها ستة [٦].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وخمسة [٥] وسبعة [٧] وستة [٦] أي توافق اثنين هما الستة [٦] والأربعة [٤] بالنصف فنكتفي بضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] وتباين اثنين هما الخمسة [٥] والسبعة [٧] وحاصل ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر نتج خمسة وثلاثون [٧ × ٥ = ٣٥]، وبين حاصل النظرين مباينة وحاصل ضربهما في كامل بعضهما ينتج جزء السهم أربعمائة وعشرون [١٢ × ٣٥ = ٤٢٠] ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج سبعة آلاف ومائة وأربعون [٤٢٠ × ١٧ = ٧١٤٠] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ألف ومائتان وستون [٣ × ٤٢٠ = ١٢٦٠] سهماً، لكل واحدة ثلاثمائة

65