318

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

وخمسة عشر [١٢٦٠ :٤=٣١٥] سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون [٨×٤٢٠ = ٣٣٦٠] سهماً، لكل واحدة ثلاثمائة وستة وثلاثون [٣٣٦٠ ÷ ١٠=٣٣٦] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ألف وستمائة وثمانون [٤ ×٤٢٠ = ١٦٨٠] سهماً، لكل واحد مائة وعشرون [١٦٨٠ ÷ ١٤ = ١٢٠] سهماً، للجدات سهمان نضربها في جزء السهم أربعمائة وعشرين ينتج ثمانمائة وأربعون [٢×٤٢٠= ٨٤٠] سهماً، لكل واحدة مائة وعشرون [٨٤٠ ÷ ٢ = ٤٢٠] سهماً، وهذه صورتها:

٤

زوجتان

١٢٦٠

٣

٨

أختاً شقيقة

٣٣٦٠

٨

٤

أخوة لأم

١٦٨٠

١٤

٢

جدات

٨٤٠

٢

أما الثلاث المسائل التي كمل بها ابن الهائم رحمه الله تعالى مسائل هذه الحالة إلى تسعة عشر فهي على ما يأتي:

المسألة الأولى: موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع لسهامه مع توافق ثلاثة من المثبتات ويداخلها الرابع كهالك عن أربع زوجات [٤] وست [٦] شقيقات وأربعة وعشرين [٢٤] أخاً لأم وعشرين [٢٠] جدة فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبتها كاملة، وللشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة وعشرين [٢٤] بالربع فنثبت وفقها ستة [٦]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرين [٢٠] بالنصف فنثبت وفقها عشرة [١٠].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وثلاثة [٣] وستة [٦] وعشرة [١٠] أي توافق ثلاثة هي الأربعة والستة والعشرة [٤، ٦، ١٠] ويداخلها الفريق الرابع وهي الثلاثة [٣] غير أنه ينطبق عليها موافقة فريقين وهي العشرة والأربعة ومداخلة الآخَرَين وهي الثلاثة والستة، وعلى كل حال فحاصل النظر بين المثبتات نتج جزء السهم ستون [٢ ×٦ ×٥ = ٦٠]، نضربها في عول المسألة سبعة عشرة ينتج ألف وعشرون [١٧ ×٦٠ =١٠٢٠].

66