316

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[٥٤٠ : ٤=١٣٥] سهماً وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج ألف وأربعمائة وأربعون [٨ ×١٨٠ = ١٤٤٠] سهماً لكل واحدة ثمانون [١٤٤٠ ÷ ١٨=٨٠] سهماً وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج سبعمائة وعشرون [٤×١٨٠=٧٢٠] لكل واحد ستون [٦٠] سهماً وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج ثلاثمائة وستون [٢ ×١٨٠ = ٣٦٠] سهماً و هذه صورتها:

٣ زوجات

٥٤٠

٤

١٧/١٢

١٨٠ × ٣٠٦٠

٨ أختاً شقيقة

١٤٤٠

١٨

٣٦٠-٢٠=١٨

٤ أخوة لأم

٧٢٠

١٢

٣٠ جدات

٣٦٠

٢

١٥ - موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تداخل مثبت فريقين وتباين الآخرين كهالك عن زوجتين [٢] وعشر أخوات شقيقات [١٠] وثمان جدات [٨] واثني عشر [١٢] أخ لأم فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرجي الربع والسدس وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجتين الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فنثبتها كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن عشرة [١٠] بالنصف فنثبت وفقها خمسة [٥]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم اثني عشر [١٢] بالربع فنثبت وفقها ثلاثة [٣] ، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسر عليهن وموافق لرؤوسهن ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفقها أربعة [٤]

وبالنظر بين المثبتات نجدها اثنين [٢] وخمسة [٥] وثلاثة [٣] وأربعة [٤]، تداخل الاثنين مع الأربعة فنكتفي بالأربعة وتباين الثلاثة والخمسة وحاصل ضربهما في كامل بعض ينتج خمسة عشر [٣ × ٥=١٥] وبينها وبين الأربعة مباينة وحاصل ضربهما في كامل بعض ينتج جزء السهم ستون [٤ ×١٥ = ٦٠] ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر ينتج ألف وعشرين [٦٠×١٧ =١٠٢٠] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوجتين ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وثمانون [٣ ×٦٠= ١٨٠] لكل واحدة تسعون [١٨٠ ÷ ٢=٩٠] سهماً.

64