315

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

في جزء السهم ثلاثين ينتج تسعون [٣٠ × ٣ = ٩٠] سهماً، لكل واحدة خمسة وأربعون [٩٠ ÷ ٢ = ٤٥] سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج مائتان وأربعون [٨ × ٣٠ = ٢٤٠] لكل واحدة أربعة وعشرون [٢٤٠ ÷ ١٠ = ٢٤] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج مائة وعشرون [٤ × ٣٠ = ١٢٠] لكل واحد ستة [١٢٠ ÷ ٢٠ = ٦] سهماً، وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم ثلاثين ينتج ستون [٢ × ٣٠ = ٦٠] لكل واحدة عشرة [٦٠ ÷ ٦ = ١٠] سهماً. وهذه صورتها:

١٧/١٢

٥١٠

٣٠ × ٩٠

٣ زوجات

٢

٢٤٠

٨ أختاً شقيقة

١

١٢٠

٤ أخوة لأم

٦

٦٠

٢ جدات

٦

١٤ - موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تداخل اثنين وتوافق الآخرين؛ كهالك عن أربع زوجات [٤] وثمانية عشر أخت شقيقة [١٨] وعشرين جدة [٢٠] واثني عشر أخ لأم [١٢] فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرجي الربع والسدس وتعول إلى سبعة عشر [١٧].

للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبت رؤوسهن.

وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمانية عشر [١٨] بالنصف فنثبت وفقهن تسعة [٩].
وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم اثني عشر [١٢] بالربع فنثبت وفقها ثلاثة [٣]

وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن موافقة لرؤوسهن عشرين [٢٠] بالنصف فنثبت نصف رؤوسهن عشرة [١٠].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وتسعة [٩] وثلاثة [٣] وعشرة [١٠] تداخل التسعة والثلاثة نكتفي بالتسعة وتوافق الأربعة والعشرة بالنصف وحاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر نتج عشرون [٢ × ١٠ = ٢٠] وبينها وبين التسعة مباينة وحاصل ضربهما في كامل بعضهما ينتج جزء السهم مائة وثمانون [٩ × ٢٠ = ١٨٠] نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج ثلاثة آلاف وستون [١٨٠ × ١٧ = ٣٠٦٠] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم مائة وثمانين ينتج خمسمائة وأربعون [٣ × ١٨٠ = ٥٤٠] سهماً لكل واحدة مائة وخمسة وثلاثون

63