310

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ثمانية وأربعون [٤×١٢=٤٨] سهماً، لكل واحد اثنان [٤٨÷٢٤=٢] وللجدات سهمان.

١٢ × ١٧/١٢

نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢×١٢=٢٤] سهماً لكل واحدة ثلاثة [٢٤÷٨=٣].

وهذه صورتها:

١٢ × ١٢ × ١٧

٢٠٤

٣

زوجات

٣٦

٨

أختاً شقيقة

٩٦

٤

أخوة لأم

٤٨

٢

جدات

٢٤

٧ موافقة ثلاثة لسهامها ومباينة الرابع مع تماثل ثلاثة من المثبتات يباينها الرابع أن يكون الإخوة لأم ستة [٦] فيكون لهم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم ستة [٦] بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وأربعة [٤] وأربعة [٤] وثلاثة [٣] أي تماثل ثلاثة يباينها الرابع.

وكما علم سابقاً نكتفي بأحد المتماثلات وبضرب كامل المتباينين في كامل الآخر ينتج اثنا عشر [٣×٤=١٢] وهي جزء السهم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج مائتان وأربعة [١٢×١٧=٢٠٤] ومنها تصح هذه المسألة.

للزوجات والأخوات الشقيقات ١٢ × ١٧/١٢ ٢٠٤

والجدات كما سبق في المثال السابق

١٢ × ١٢ × ١٧

٢٠٤

٣

زوجات

٣٦

٨

أختاً شقيقة

٩٦

٤

أخوة لأم

٤٨

٢

جدات

٢٤

٨- موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تداخل ثلاثة يوافقها الرابع كهالك عن زوجتين [٢] وثمان جدات [٨] واثنين وثلاثين أخاً لأم [٣٢] وثمان وأربعين أختاً شقيقة [٤٨] فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] لموافقة مخرجي الربع والسدس وتعول إلى سبعة عشر [١٧].

للزوجتين الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فنثبت كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمانية وأربعين [٤٨] بالثمن فنثبت وفقه ستة [٦]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم اثنين وثلاثين [٣٢] بالربع فنثبت وفقها ثمانية [٨]، وللجدات السدس

58