309

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

الأربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج ثمانية وستون [٤×١٧=٦٨] ومنها تصح هذه المسألة. للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة ينتج اثنا عشر [٣×٤=١٢] لكل واحدة ستة [٢:١٢=٦] أسهم.

وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم أربعة ينتج اثنان وثلاثون [٨×٤=٣٢] لكل واحدة سهم واحد [٣٢÷٣٢=١]، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم أربعة ينتج ستة عشر [٤×٤=١٦] سهماً لكل واحدٍ سهم واحد [١]، وللجدات سهمان [٢] نضربها في جزء السهم أربعة ينتج ثمانية [٢×٤=٨] لكل واحدة سهم واحد [١] وهذه صورتها:

٦٨

١٧/١٢

٤ ×

١٢

٣ زوجتان

٢

٣٢

٨ أختاً شقيقة

٣٢

١٦

٤ أخوة لأم

١٦

٨

٢ جدات

٨

موافقة ثلاث فرق لسهامها ومباينة الرابع مع تماثل ثلاثة من المثبتات يوافقها الرابع كهالك عن أربع زوجات [٤] واثنين وثلاثين أختاً شقيقة [٣٢] وثمان جدات [٨] وأربعة وعشرين أخاً لأم [٢٤] فأصلها من اثني عشر [١٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧]، للزوجات الربع ثلاثة [٣] منكسرة عليهن ومباينة لرؤوسهن أربعة [٤] فنثبتها كاملة، وللأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية [٨] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن اثنين وثلاثين [٣٢] بالثمن فنثبت وفقها أربعة [٤]، وللإخوة لأم الثلث أربعة [٤] منكسرة عليهم وموافقة لرؤوسهم أربعة وعشرين [٢٤] بالربع فنثبت وفقها ستة [٦]، وللجدات السدس اثنان [٢] منكسرة عليهن وموافقة لرؤوسهن ثمانية [٨] بالنصف فنثبت وفقها أربعة [٤].

وبالنظر بين المثبتات نجدها أربعة [٤] وأربعة [٤] وأربعة [٤] وستة [٦] تماثل ثلاثة يوافقها الرابع فنكتفي بضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ينتج جزء السهم اثنا عشر [٣×٤=١٢] ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] ينتج مائتان وأربعة [١٢×١٧=٢٠٤] ومنها تصح هذه المسألة، للزوجات ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣×١٢=٣٦] سهماً، لكل واحدة تسعة [٣٦÷٤=٩] أسهم، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وتسعون [٨×١٢=٩٦] سهماً لكل واحدة ثلاثة [٩٦÷٣٢=٣] أسهم، وللإخوة لأم أربعة أسهم

57