Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
جزء السهم ستون [١٢ × ٥ = ٦٠]، ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج ثلاثمائة وستون [٦٠ × ٦ = ٣٦٠] ومنها تصح هذه المسألة. للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وعشرون [٢ × ٦٠ = ١٢٠] سهماً لكل واحد منهم خمسة عشر [١٢٠ ÷ ٨ = ١٥] سهماً، وللجدات ستون [١ × ٦٠ = ٦٠] لكل واحدة عشرة [٦٠ ÷ ٦ = ١٠] أسهم وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم ستين ينتج مائة وثمانون [٣ × ٦٠ = ١٨٠] سهماً لكل واحد ستون [١٨٠ ÷ ٣ = ٦٠] وهذه صورتها:
٣٦٠ | ٦ | ٦٠ × ٦٠ | |
١٢٠ | ٢ | إخوة لأم |
|
٦٠ | ١ | جدات |
|
١٨٠ | ٣ | أعمام |
|
وهذه المسألة كذلك هي في نظري لا تخرج عن كونها مسألة توافق فريقين يباينهما الثالث.
الثالثة هي مباينة فريقين لسهامهما وموافقة الفريق الثالث لسهامه مع تباين فريقين ويداخلهما الثالث بمعنى أنه يدخل في أحدهما لا في كلٍ منهما، ومثاله: لو كان الجدات في المثال السابق ثلاث [٣] والأعمام اثنين [٢] فإن راجع رؤوس الإخوة أربعة [٤] مباين لرؤوس الجدات ثلاثة [٣] وحاصل ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر نتج اثنا عشر [٢ × ٦ = ١٢] يداخلها الفريق الثالث الأعمام اثنان [٢] فنكتفي بالأكبر اثني عشر [١٢] وهي جزء السهم؛ ثم نضربها في أصل المسألة ستة [٦] ينتج اثنان وسبعون [٦ × ١٢ = ٧٢] ومنها تصح هذه المسألة.
للإخوة لأم سهمان نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢ × ١٢ = ٢٤] سهماً لكل واحد منهم ثلاثة [٢٤ ÷ ٨ = ٣] أسهم، وللجدات اثنا عشر [١ × ١٢ = ١٢] سهماً لكل واحدة أربعة [١٢ ÷ ٣ = ٤] أسهم وللأعمام ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣ × ١٢ = ٣٦] سهماً لكل واحد ثمانية عشر [٣٦ ÷ ٢ = ١٨] سهماً وهذه صورتها:
٧٢ | ٦ | ١٢ × ٦ | |
٢٤ | ٢ | إخوة لأم |
|
١٢ | ١ | جدات |
|
٣٦ | ٣ | أعمام |
|
وهذه المسألة كذلك في نظري لا تخرج عن كونها مباينة فريقين لسهامهم وموفقة الثالث لسهامه مع مداخلة اثنين من المثبتات يباينهما الثالث.
الحالة الرابعة: الانكسار على أربع فرق: الانكسار على أربع فرق لا يكون إلا في أصل اثني عشر [١٢] مطلقاً وأصل أربعة وعشرين.
50