303

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

[٢٤] بشرط ألا يكون عائلاً؛ لأن أصل اثنين [٢] وأصل ثلاثة [٣] وأصل أربعة [٤] وأصل ثمانية [٨] وأصل ثمانية عشر [١٨] لا يقع فيها الانكسار على ثلاث فرق فعلى أربع فرق من باب أولى.

وأما أصل الستة [٦] فإنه متى اجتمع فيه أربع فرق كان أحدها صاحب نصف وهو لا يتعدد وبالتالي لا يكون الانكسار فيه على أربع فرق.

وأما أصل الستة والثلاثين [٣٦] فإنه لا يتعدد فيه إلا الزوجات والجدات والإخوة أما الجد فمعلوم أنه فرد وإذا علم هذا فإنه لم يبق من أصول المسائل إلا أصل اثني عشر [١٢] وأصل أربعة وعشرين [٢٤].

وأما امتناع الانكسار على أربع فرق في أصل أربعة وعشرين [٢٤] إذا كان عائلاً: فلأنه إذا عال لابد أن يكون فيه من لا يتعدد إما الأبوين أو أحدهما أو صاحب نصف والله أعلم.

والانكسار على أربع فرق هو نهاية الانكسار بين السهام ورؤوس الفرق عند الجمهور خلافاً للإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله؛ أن نهاية الانكسار على ثلاث فرق فقط، ومنشأ الخلاف في ذلك هو توريث أكثر من جدتين كما سبق تحقيقه في باب السدس ومعلوم أن سدس الجدتين في أصلي اثني عشر [١٢] وأربعة وعشرين [٢٤] منقسم عليهما وهذا وجه نهاية الانكسار على ثلاثة فرق.

وأما وجه نهاية الانكسار عند الجمهور بين السهام والرؤوس على أربع فرق فقط: فلأن أكثر ما يجتمع في الفرائض من الورثة خمسة أصناف ولابد في الخمسة من لا يتعدد من الزوج والأبوين وذوات النصف وسهام كل واحد من هؤلاء منقسمة عليه قطعاً.

ووجه ثاني وهو: إن الذين يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم ثمانية أصناف وهم البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وأولاد الأم والزوجات والجدات والعصبة وكيفما قدرت لا يجتمع أكثر من أربع فرق وشاهده الاستقراء، وهذا في غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات فإنه قد يقع الانكسار فيها على أكثر من أربعة أصناف.

إذا علم هذا فإن مسائل الانكسار في هذه الحالة مائة صورة وباعتبار العول وعدمه مائتان وليست كل المائة ممكنة الوقوع بل يمتنع منها أربع وثلاثون صورة ذكره صاحب العذب الفائض وعزاه للشيخ زكريا الأنصاري في شرح الكفاية وسبط المارديني في شرح الفصول.

51