259

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

ومثال التباين كهالك عن بنت وعمين فإن أصل مسألتهم من اثنين [٢] للبنت النصف واحد [١] والباقي واحد [١] للعمين منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة اثنين ينتج أربعة [٢×٢=٤] ومنها تصح هذه المسألة، للبنت واحد نضربه في جزء السهم اثنين ينتج اثنان [١×٢=٢]، وللعمين كذلك واحد نضربه في جزء السهم اثنين ينتج اثنان [١×٢=٢] لكل واحد منهما واحد وهذه صورتها:

ب.ع

عم

عم

١

١

وأما طريقة التصحيح في الحالة الثانية: وهي كون الانكسار على فريقين فيتصور حدوث الانكسار على فريقين في كل أصل من الأصول التسعة عدا أصل اثنين [٢] لأنه لا يرث النصف إلا منفرداً والمنفرد لا انكسار عليه ومسائل أصل اثنين [٢] إما نصفان وإما نصف وباقي، قال الناظم رحمه الله تعالى:

كان على أكثر من نصف فذا

توافق تباين تداخل
.......... والكسر إذا

٨٥- أقسامه أربعة: تماثل

٨٦- فواحد من المماثلين أحفظ وزائد المناسبين
٨٧- وحاصلا من ضرب ما توافقا في الوفق أو من ضرب ما قد فارقا
٨٨- في كل ثان فهو جزء السهم فاضربه في الأصل أيا ذا الفهم
٨٩- فحاصل الضرب هو التصحيح فاسمه فالقسم إذن صحيح

أما تصحيح الانكسار على فريقين فحسب الخطوات الآتية ننظر بين سهام كل فريق ورؤوسه على حدة بالموافقة والمباينة كما سبق في الانكسار على فريق واحد، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس.

ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: [أقسامه أربعة: تماثل توافق تباين تداخل]

فإذا تماثلت اكتفينا بأحدها كما أشار إليه الناظم بقوله [فواحد من المماثلين أحفظ] وإن تداخلت اكتفينا بأكبرها، كما أشار إليه بقوله [وزائد المناسبين] فالمتناسبين هما المتوافقان وإن توافقت ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر وإن تباينت ضربناها في بعضها وما حصل نتيجة هذا النظر فهو جزء السهم.

نضرب المسألة في جزء السهم وما حصل فهو مصح لها.

7