249

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٢ - كل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وعم ، أصلها من أربعة [٤] لتداخل مخرج النصف والربع ، وعند التداخل نكتفي بالأكبر وهو هنا أربعة [٤] فهي أصل المسألة للزوج الربع واحد [١] وللبنت النصف اثنان [٢] والباقي واحد [١] للعم وهذه صورتها :

زوج

٤/١

١

بنت

٢/١

٢

عم

ب.ع

١

٣- كل مسألة فيها ربع وثلث الباقي وباقي كزوجة وأم وأب ، وهي العمرية الصغرى- وقد سبقت في باب الثلث ، أصلها من أربعة [٤] مخرج فرض الزوجة وذلك لأن الباقي بعده منقسم على مخرج ثلث الباقي فأصل المسألة مخرج فرض الزوجة ٤ وهو الفرض المضاف للجملة للزوجة الربع ٤/١ واحد [١] وللأم ثلث الباقي واحد [١] والباقي اثنان [٢] للأب وهذه صورتها :

زوجة

٤/١

١

أم

٣/١ الباقي

١

أب

ب.ع

٢

قوله [ ... ومن ثمانية ثمن ..... ] أي ومخرج فرض الثمن منفرداً من أصل ثمانية [٨]، قلت وفيه مسألتان، وثلاث صور كلها ناقصة ، وعدها القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة : أربع صور ، وهاتان المسألتان هما :

١ - كل مسألة فيها ثمن وباقي: كزوجة وابن ابن أصلها من ثمانية [٨] مخرج الثمن للزوجة الثمن واحد [١] والباقي سبعة [٧] لابن الابن وهذه صورتها :

زوجة

٨/١

١

ابن ابن

٧

٢ - كل مسألة فيها ثمن ونصف وباقي: كزوجة وبنت ابن ، وعم ، أصلها من ثمانية [٨] لتداخل مخرجي النصف والثمن، وكما علم عند التداخل نكتفي بالأكبر وهي الثمانية [٨] هنا فهي أصل المسألة للزوجة الثمن واحد [١] ولبنت الابن النصف أربعة [٤] وللعم الباقي ثلاثة [٣] وهذه صورتها :

زوجة

٨/١

١

بنت ابن

٢/١

٤

عم

ب.ع

٣

قوله [فذي هي الأصول الثانية] أي هذه الأصول الثانية الغير عائلة ، وهي أصل اثنين [٢] وأصل ثلاثة [٣] وأصل أربعة [٤] وأصل ثمانية [٨] وفي نظري يلزم الناظم القول بأصلي الثمانية عشر [١٨] وأصل ستة وثلاثين [٣٦] - المختلف فيها هل هما مصحان أم أصلان - لقوله بميراث الإخوة مع الجد فهما خاصان بميراثهم معاً حيث رجح المحققون أنهما أصلان لا مصحان لاسيما الذين رجحوا

249