Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
ʿAlī b. Nāshib b. Yaḥyā al-Ḥulawī al-Sharāḥīlīاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
قوله [والثلث : من ثلاثة وقد بدا] أي مخرج فرض الثلث من أصل ثلاثة [٣] وهو ظاهر، ولم يذكر الثلثين لأن مخرجهما واحد، فاكتفى بذكر الثلث، قلت وفي أصل ثلاثة [٣] ثلاث مسائل، واحدة عادلة واثنتان ناقصة، وثمان صور، وقال القرافي في الذخيرة، والبهوتي رحمهما الله تعالى: أحد عشر صورة، وهذه المسائل على ما يأتي:
كل مسألة فيها ثلث وما بقي: كأم وعم، أصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلث للأم الثلث واحد [١] والباقي اثنان [٢] للعم، وهي ناقصة وهذه صورتها:
ب.ع |
عم |
كل مسألة فيها ثلثان وما بقي: كبنتين وابن ابن، أصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلثين، للبنتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد لابن الابن تعصيباً، وهي ناقصة وهذه صورتها:
بنت | بنت | [١] | ||
٣ | ١ | ٣/٢ | ١ | ١ |
ب.ع | ||||
ابن ابن |
كل مسألة فيها ثلثان وثلث: كأختين لأب وأختين لأم، وهي المسألة العادلة، أصلها من ثلاثة [٣] التماثل مخرجي الثلثين والثلث للأختين لأب الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١].
وللأختين لأم الثلث واحد [١] بينهما مناصفة والواحد منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة ينتج ستة [٢ ×٣=٦]، ومنها ٦ تصح للأختين لأب أربعة [٢ ×٢=٤] لكل أخت لأب ١ | ٢ واحدة اثنان [٢] وللأختين لأم اثنان أخت لأب ٣/٢ ١ ٢ [١×٢ =٢] لكل واحدة واحد [١] وهذه وصورتها
٣/١ | ١ | ١ | ١ |
أخت لأم | أخت لأم |
قال الناظم رحمه الله تعالى:
٨١- من أربع: ربع ومن ثمانية ثمن فذي هي الأصول الثانية
أي ومخرج فرض الربع منفرداً من أصل أربعة [٤]، قلت وفيه ثلاث مسائل، وثمان صور كلها ناقصة، وعدها القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة تسع صور، وهذه المسائل على ما يأتي:
كل مسألة فيها ربع وما بقي: كزوج وابن، أصلها من
أربعة [٤] مخرج الربع، للزوج الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للابن، وكل مسائل هذا الأصل ناقصة وهذه صورتها:
١ | |
٤/١ | |
زوج | |
ابن | ٣ |
ب.ع |
248