248

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

قوله [والثلث : من ثلاثة وقد بدا] أي مخرج فرض الثلث من أصل ثلاثة [٣] وهو ظاهر، ولم يذكر الثلثين لأن مخرجهما واحد، فاكتفى بذكر الثلث، قلت وفي أصل ثلاثة [٣] ثلاث مسائل، واحدة عادلة واثنتان ناقصة، وثمان صور، وقال القرافي في الذخيرة، والبهوتي رحمهما الله تعالى: أحد عشر صورة، وهذه المسائل على ما يأتي:

  1. كل مسألة فيها ثلث وما بقي: كأم وعم، أصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلث للأم الثلث واحد [١] والباقي اثنان [٢] للعم، وهي ناقصة وهذه صورتها:

    ب.ع

    عم

  2. كل مسألة فيها ثلثان وما بقي: كبنتين وابن ابن، أصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلثين، للبنتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد لابن الابن تعصيباً، وهي ناقصة وهذه صورتها:

    بنت

    بنت

    [١]

    ٣

    ١

    ٣/٢

    ١

    ١

    ب.ع

    ابن ابن

  3. كل مسألة فيها ثلثان وثلث: كأختين لأب وأختين لأم، وهي المسألة العادلة، أصلها من ثلاثة [٣] التماثل مخرجي الثلثين والثلث للأختين لأب الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١].

    وللأختين لأم الثلث واحد [١] بينهما مناصفة والواحد منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثلاثة ينتج ستة [٢ ×٣=٦]، ومنها ٦ تصح للأختين لأب أربعة [٢ ×٢=٤] لكل أخت لأب ١ | ٢ واحدة اثنان [٢] وللأختين لأم اثنان أخت لأب ٣/٢ ١ ٢ [١×٢ =٢] لكل واحدة واحد [١] وهذه وصورتها

    ٣/١

    ١

    ١

    ١

    أخت لأم

    أخت لأم

قال الناظم رحمه الله تعالى:

٨١- من أربع: ربع ومن ثمانية ثمن فذي هي الأصول الثانية

أي ومخرج فرض الربع منفرداً من أصل أربعة [٤]، قلت وفيه ثلاث مسائل، وثمان صور كلها ناقصة، وعدها القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة تسع صور، وهذه المسائل على ما يأتي:

  1. كل مسألة فيها ربع وما بقي: كزوج وابن، أصلها من

    أربعة [٤] مخرج الربع، للزوج الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للابن، وكل مسائل هذا الأصل ناقصة وهذه صورتها:

    ١

    ٤/١

    زوج

    ابن

    ٣

    ب.ع

248