247

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

١ - كل مسألة فيها ثمن ونصف وثلاثة أسداس : كزوجة وبنت ، وبنت ابن ، وأبوين، أصلها من أربعة وعشرين [٢٤]لتوافق مخرجي الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللبنت النصف اثنا عشر [١٢] ولكل من بنت الابن والأبوين السدس أربعة [٤] وتعول إلى سبعة وعشرين [٢٧] وهذه صورتها: ٢٧/٢٤ ٨/١ زوجة ١٢ ٢/١ بنت ٣ ٤ ٦/١ بنت ابن ٦/١ ٦/١ أم أب ٤ ٤ ٢ - كل مسألة فيها ثمن وثلثان وسدسان : كزوجة وبنتين وأبوين ، أصلها من أربعة وعشرين [٢٤] لتوافق مخرجي الثمن والسدس ، للزوجة الثمن ثلاثة [٣] وللبنتين الثلثان ستة عشر [١٦] لكل واحدة ثمانية [٨] ولكل من الأبوين السدس أربعة [٤] وتعول إلى سبعة وعشرين [٢٧] وهذه صورتها: وتلقب هذه الصورة بالمنبرية والبخيلة وستأتي إن شاء الله تعالى في باب المسائل الملقبة وهذه صورتها : ٢٧/٢٤ ٣ ٨/١ زوجة ٨ بنت ٣/٢ ٨ بنت ٤ ٦/١ ٦/١ ٤ أب قال الناظم رحمه الله تعالى: ثمن وربع ثم ثلث نصف ٧٨ - وأربع لا عول فيها يقفو: أي وأربعة من الأصول لا يوجد فيها العول وهي أصل الاثنين [٢]، وأصل الثلاثة [٣]، وأصل الأربعة [٤]، وأصل الثمانية [٨]. قال الناظم رحمه الله تعالى: ٧٩ - فمخرج النصف : من اثنين غدا والثلث : من ثلاثة وقد بدا فمخرج فرض النصف منفرداً ومع باقي ، أو مع نصف مثله صار من أصل اثنين [٢] قلت وفيه مسألتان: واحدة عادلة والأخرى ناقصة ، وست صور ، والمسألتان هما: ١ - كل مسألة فيها نصفان : كزوج وأخت لغير أم ، أصلها من اثنين ٢ [٢] التماثل مخرج النصفين ، لكل منهما النصف واحد [١] فرضاً وهذه المسألة العادلة ، وهي ما زوج ٢/١ ١ ٢/١ شقيقة تسمى باليتيمتين والنصيفتين وهذه صورتها : ١ ٢- كل مسألة فيها نصف وما بقي : كبنت وعم ، ٢ أصلها من اثنين [٢] مخرج النصف ، للبنت النصف واحد [١] والباقي واحد [١] للعم وهي ناقصة وهذه صورتها : ١ بنت ٢/١ ١ ب.ع عم

247