246

Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

٤ - كل مسألة فيها ربع ونصف وثلث وسدس:

كزوجة وأخت لأب، وأم وأخوين لأم، أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأخت لأب النصف ستة [٦] وللأم السدس اثنان [٢] وللأخوين لأم الثلث أربعة [٤] لكل واحد اثنان [٢] وتعول إلى خمسة عشر [١٥] وهذه صورتها:

١٥/١٢

٣

٦

٢

٢

ثالثاً:

يعول أصل اثني عشر [١٢] بمثل ربعها وسدسها إلى سبعة عشر [١٧] وهي آخر عولة لها، وذلك في مسألتين هما:

١ - كل مسألة فيها ربع وسدس وثلثان وثلث:

كزوجة وأم وأختين لغيرها وأختين منها، أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] وللأختين لغير أم الثلثان ثمانية [٨] لكل واحدة أربعة [٤] وللأختين لأم الثلث أربعة [٤] لكل واحدة اثنان [٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧] وهذه صورتها:

زوجة

٣

أم

٢

أخت ش

٤

أخت ش

٤

أخت لأم

٢

أخت لأم

٢

٢ - كل مسألة فيها ربع وثلث ونصف وسدسان:

كزوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأم، أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس، للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأم السدس اثنان [٢] وللأخت الشقيقة النصف ستة [٦] وللأخت لأب السدس اثنان [٢] وللأخ شقيقة والأخت لأم الثلث أربعة [٤] لكل منهما اثنان [٢] وتعول إلى سبعة عشر [١٧] وهذه صورتها:

زوجة

٣

أم

٢

أخت ش

٦

أخت لأب

٢

أخ لأم

٢

أخ لأم

٢

قوله [وضعف ضعفها بثمنه انتشر] الضمير في ضعف ضعفها عائد على أصل الستة [٦]، فأما ضعفها فهو أصل اثني عشر [١٢] وقد مضى، وأما ضعف ضعفها فأصل أربعة وعشرين [٢٤]، قوله [بثمنه انتشر] أي يعول أصل أربعة وعشرين وتراً بمثل ثمنه إلى سبعة وعشرين عولة واحدة في مسألتين مشتملتين على ما يزيد على عشر صور، وقال القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة: صورها اثنا عشرة صورة، وهاتان المسألتان هما:

٤ - كل مسألة فيها ربع ونصف وثلث وسدس:

كزوجة وأخت لأب، وأم وأخوين لأم، أصلها من اثني عشر [١٢] لتوافق مخرجي الربع والسدس للزوجة الربع ثلاثة [٣] وللأخت لأب النصف ستة [٦] وللأم السدس اثنان [٢] وللأخوين لأم الثلث أربعة [٤] لكل واحد اثنان [٢] وتعول إلى خمسة عشر [١٥] وهذه صورتها:

زوجة

٣

أخت لأب

٦

أم

٢

أخ لأم

٢

أخ لأم

٢

246